العلامة الحلي
241
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر - وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) - لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني : الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته ( 2 ) . مسألة 334 : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش من طاهر العين طاهر ما دام متصلا به إجماعا ، وفي نجس العين كالكلب ، والخنزير قولان عندنا : الأقوى النجاسة - وبه قال الشافعي ( 3 ) - وقد تقدم ذلك . ولو ذبح مأكول اللحم فشعره ، وصوفه ، وريشه طاهر ، وكذا إذا جز منه حيا إجماعا . ولو مات لم ينجس بالموت بل يجوز جزه ويكون طاهرا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني ( 4 ) - لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت ، وقال الشافعي : إن فيه روحا وينجس بالموت - وبه قال عطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد - لأنه جزء من الحيوان ينمي بحياته ( 5 ) . وقال حماد بن أبي سليمان : إنه ينجس بموت الحيوان ، ويطهر بالغسل ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 1 : 238 ، حلية العلماء 1 : 96 . ( 2 ) المجموع 1 : 239 ، حلية العلماء 1 : 96 . ( 3 ) المجموع 1 : 231 ، فتح العزيز 1 : 300 ، الوجيز 1 : 11 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 ، المجموع 1 : 236 . ( 5 ) المجموع 1 : 236 ، كفاية الأخيار 1 : 9 ، المغني 1 : 95 ، الشرح الكبير 1 : 105 . ( 6 ) لم نعثر على قوله فيما لدينا من المصادر .